responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 102

وجلّ على خلقه من الشكر» [١] الحديث.

قال : وقال الرضا عليه‌السلام : «إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» [٢].

فيفهم من الخبر الأخير اعتبار القراءة في الأوليين , ومن الأوّل تعيّن الفاتحة في كلّ قراءة , فيتمّ بهما المطلوب.

ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار الآتية الدالّة على عدم جواز الإخلال بها عمدا , وأنّه يجب تداركها مع الإخلال لدى الإمكان , إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ستمرّ عليك في طيّ المباحث الآتية ممّا يظهر منها كون اعتبار الفاتحة في الصلاة من الأمور المسلّمة المفروغ عنها.

وإجمال بعض الأدلّة من حيث تعيين موضع الفاتحة ـ كما في النبويّ المرسل : «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» [٣] وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته , قال : «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات» [٤] ـ غير قادح في الاستدلال ؛ لكونها منزّلة على إرادة قراءتها في موضعها المعهود في الشريعة على حسب معهوديّتها فيه من الصدر الأوّل , لا كيفما اتّفقت , فليتأمّل.

وكيف كان فقضيّة إطلاق الخبرين اختلال الصلاة بتركها مطلقا حتى


[١]الفقيه ١ : ٢٠٣ / ٩٢٧ , الوسائل , الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

[٢]الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٤ , الوسائل , الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٤.

[٣]سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٣ / ٨٣٧ , سنن البيهقي ٢ : ٣٨.

[٤]التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٣ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست