responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 272

كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدّمة [١].

وأمّا الإقامة فظاهر جميع الأخبار المزبورة ممّا وقع فيها التعرّض للإقامة :اعتبار الطهارة فيها , كما ذهب إليه جماعة من القدماء والمتأخّرين [٢].

خلافا لما حكي عن المشهور من الاستحباب [٣].

ولم نقف لهم على دليل يعتدّ به , صالح لصرف هذه الأخبار الكثيرة عن ظاهرها زيادة على الأصل المعلوم عدم معارضته للدليل , فكأنّ المشهور لم يفهموا من الأخبار المزبورة إلّا إرادة الحكم التكليفيّ لا الوضعيّ , أي شرطيّة الطهارة أو مانعيّة الحدث , وحيث إنّ كون الإقامة بلا طهارة حراما ذاتيّا مستبعد في الغاية حملوا أخبارها على كراهة ترك الطهارة , أو استحباب فعلها.

وفيه : أنّ المنساق إلى الذهن من نحو هذه التكاليف الغيريّة المتعلّقة بكيفيّة العمل إرادة الوضع لا التكليف , كما هو الشأن في جميع الأوامر والنواهي الواردة في باب الصلاة ونظائرها , ولا أقلّ من أنّ حملها على الوجوب الشرطي أولى من الحمل على الاستحباب أو كراهة الترك.

ولكن لقائل أن يقول : إنّ دعوى انسباق الشرطيّة إلى الذهن من الأخبار في مقابل المشهور غير مسموعة ؛ لأنّ تخطئة المشهور فيما يتبادر من النّص خطأ ,


[١]في ص ٢٧١.

[٢]كالصدوق في المقنع : ٩١ , والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : ٦٤ , والمفيد في المقنعة : ٩٨ , والشيخ الطوسي في النهاية : ٦٦ , والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٩١ , وابن إدريس في السرائر ١ : ٢١١ , والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٤ : ٤٠٠ , الفرع الثاني , والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٣٦٧ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٤٠.

[٣]نسبه إلى المشهور البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٤٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست