responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 273

فعدم فهم المشهور منها الشرطيّة كاشف إمّا عن فساد الدعوى من أصلها , أو في خصوص المورد ؛ لخصوصيّة مانعة عن ظهورها في الطلب الشرطي , مع أنّه يكفي في ذلك الشكّ في الخصوصيّة المانعة ؛ حيث إنّ مقتضى الأصل كون الأوامر والنواهي شرعيّة لا شرطيّة , فلا تصلح الأخبار حينئذ مانعة عن الرجوع إلى الأصل بعد قيام احتمال كونها مسوقة لإرادة الحكم التكليفي , كما هو واضح.

ويحتمل أن يكون وجه عدم استفادة المشهور من هذه الأخبار الشرطيّة بالنسبة إلى أصل الطبيعة : ما سنشير إليه عند نفي شرطيّة القيام.

وكيف كان فالإنصاف أنّ إنكار ظهور الأخبار المزبورة في الشرطيّة خصوصا بعضها ـ كخبري [١] عليّ بن جعفر , اللّذين ورد في أوّلهما الأمر بالوضوء وإعادة الإقامة , وفي ثانيهما النهي عن أن يصلّي بإقامته الواقعة بلا وضوء ـ مجازفة.

اللهمّ إلّا أن يناقش في مثل هذه الروايات الغير القابلة للخدشة في ظهورها :بضعف السند.

وكيف كان فالقول بالاعتبار أوفق بظواهر النصوص.

فمن هنا قد يحتمل أن يكون حكم المشهور بالاستحباب ناشئا من بنائهم على استحباب الإقامة في حدّ ذاتها , فأرادوا به الاستحباب الشرعي الغير المنافي للشرطيّة , فيكون حكمهم بالاستحباب في المقام كحكمهم ـ عند تعداد الوضوءات المستحبّة ـ بندب الوضوء لغاياته المندوبة من صلاة ونحوها.


[١]تقدّما في ص ٢٧١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست