responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 70

بلوغ المجموع كرّا حيث إنّ هذه الأدلّة قاصرة عن إثباتها , فلا بدّ له من دليل آخر , وسيتّضح لك تحقيقه في مبحث الكرّ إن شاء الله.

فتحصّل لك أنّ الأقوى أنّه لا خصوصية لماء الحمّام تقتضي إفراده بالذكر إلّا متابعة النصّ , والله العالم.

(و) اعلم أنّ الماء مطلقا جاريا كان أم غير جار (لو مازجه) جسم (طاهر فغيّره) مّا هو عليه من الأوصاف (أو تغيّر من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهّرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه) بلا إشكال ولا خلاف.

ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل والإجماع : إطلاقات الأدلّة.

(وأمّا) الماء (المحقون) أي : المحبوس , والمراد به ما يعمّ السائل لا عن نبع , في مقابل الجاري , وما بحكمه , وماء البئر (فما كان منه دون) مقدار (الكرّ) الذي ستعرفه إن شاء الله (فإنّه ينجس بملاقاة النجاسة) والمتنجّس على المشهور , بل عن الشيخ والشهيدين وجملة من أساطين علمائنا دعوى الإجماع عليه مستثنيا بعضهم ابن أبي عقيل [١].

ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة بل المتواترة على ما قيل [٢].

وفي الرياض : إنّه قد جمع بعض الأصحاب منها مائتي حديث [٣].

وفي طهارة شيخنا المرتضى رحمه‌الله : قيل : إنّها تبلغ ثلاثمائة [٤]


[١]كما في جواهر الكلام ١ : ١٠٥ وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ٩.

[٢]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ٩.

[٣]رياض المسائل ١ : ٥.

[٤]كتاب الطهارة : ٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست