responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 71

منها : صحيحة إسماعيل بن جابر , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء , قال : «كرّ» قلت : وما الكرّ؟ [١] الخبر.

وفي مصحّحة اخرى له : عن الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء , قال :«ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» [٢].

فإنّه يستفاد منهما أنّ انقسام الماء إلى ما ينفعل وإلى ما لا ينفعل كان مركوزا في أذهان الرواة.

ومنها : الأخبار المستفيضة المشتملة على قوله عليه‌السلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» [٣].

والمناقشة في دلالتها على العموم بما مرّ غير ضائرة لما نحن بصدره في المقام.

ومنها : صحيحة البقباق , الواردة في سؤر الكلب , قال عليه‌السلام : «إنّه رجس نجس لا تتوضّأ بفضله , واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة , ثم بالماء» [٤].


[١]الكافي ٣ : ٣ ـ ٧ , التهذيب ١ : ٤١ ـ ١١٥ , الإستبصار ١ : ١٠ ـ ١٣ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٧.

[٢]التهذيب ١ : ٤١ ـ ١١٤ , الإستبصار ١ : ١٠ ـ ١٢ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

[٣]الكافي ٣ : ٢ ـ ١ و ٢ , الفقيه ١ : ٨ ـ ١٢ , التهذيب ١ : ٣٩ ـ ٤٠ ـ ١٠٧ ـ ١٠٩ , الاستبصار ١ : ٦ ـ ٢ و ٣ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١ و ٢ و ٦.

[٤]التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ , الإستبصار ١ : ١٩ ـ ٤٠ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الأسئار , الحديث ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست