responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 69

أترى أنّ أهل البلاد التي يتعارف عندهم استعمال ماء الحمام بحيث صار طهارته واعتصامه مغروسا في أذهانهم , هل يخطر ببال عوامهم انقلاب الحكم لو انهدم سقف الحمّام بحيث ارتفع عنه اسم الحمّامية وبقي مع ذلك ماؤه على ما كان عليه كمّا وكيفا؟

هذا , مع أنّه لم يبلغهم إلّا أنّ ماء الحمّام لا ينجّسه شي‌ء , فكيف لو ضمّ إليه سائر الفقرات المذكورة في الأخبار المشعرة بعلّية تكاثر الماء من المادة , أو الظاهر فيها , كتعليق عدم الانفعال على وجود المادّة , أو التصريح بأنّه حال جريه من المادّة بمنزلة الجاري , وأنّه مثل ماء النهر يطهّر بعضه بعضا , فلا يبقى حينئذ مجال احتمال مدخلية الوصف العنواني في موضوعية الموضوع.

وممّا يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه : تعليل طهارة ماء البئر في صحيحة ابن بزيع [١] بالمادّة , إذ الظاهر أنّ إطلاقها على مادّة الحمّام والجاري ليس على سبيل الاشتراك , بل المناط في الصدق بحسب الظاهر كون المنبع مستعدّا للجري استعدادا ذاتيّا , كما في الجاري , أو عرضيا , كما في مادّة الحمّام , فتأمّل.

ويؤيّده أيضا : عدم معروفية الخلاف في تقوّي السافل بالعالي الكرّ , بل عن غير واحد دعوى الاتّفاق عليه , بل يظهر من بعض كونه من المسلّمات عندهم.

وكيف كان , فلا ينبغي الإشكال في ذلك , وإنّما الإشكال في كفاية


[١]تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في صفحة ٣٦ , الهامش (٢).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست