اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 68
مثل هذا المقام ليس إلّا أنّه يجب إكرامه لأجل علمه , فتدلّ الرواية على هذا التقدير أيضا على اشتراط الاتّصال بدلالة تبعية.
وهذا المعنى أنسب بسوق العبارة , إذ لو كان مراد الإمام عليهالسلام بيان مجرّد اعتبار الاتّصال , لكان الأنسب أن يقول : إذا اتّصل بمادّته.
هذا , مع أنّه على هذا التقدير أيضا لا يخلو عن الإشعار.
هذا كلّه , مع أنّ لنا أن نقول : يستفاد تقوّي السافل بالعالي الكثير من مطلق أخبار ماء الحمّام حتى من قوله عليهالسلام : «ماء الحمام لا ينجّسه شيء» [١] لأنّ العرف لا يساعد على أخذ الأوصاف الإضافية التي لا مدخلية لها في قوام ذات الموضوع قيدا لموضوعيته , بل هي بنظر أهل العرف معرّفات للموضوع لا مؤثّرات في موضوعيته , فلا فرق في ما يتفاهم عرفا بين قوله عليهالسلام : «ماء الحمام لا ينجّسه شيء» وبين قولك : الماء المعهود لا ينجّسه شيء , والخصوصيات التي يحتمل مدخليتها في الحكم بنظر العرف ليست إلّا ما تتعلّق بأوصاف الماء كمّا وكيفا.
وأمّا الاعتبارات اللاحقة له بالإضافة إلى الأمور الخارجية ـ ككونه واقعا في البستان , أو في البيت , أو في الحمّام , أو كونه قريبا من المسجد , إلى غير ذلك من الأوصاف الإضافية ـ فلا , من دون فرق بين أن يؤخذ شيء من هذه العناوين موضوعا في الأدلّة للحكم الشرعي كما لو قال : الماء المتّصل بدار زيد لا ينجّسه شيء , وبين أن يعلّق الحكم على نفس الماء بأن يقول : هذا الماء لا ينجّسه شيء.
[١]تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٦١ , الهامش (٤).
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 68