responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 43

تكاثر الماء من المادّة على الجاري المتغيّر موجبا لتطهيره , لأنّ النابع تحتها لا يبلغ الكرّ غالبا , إذ قلّما يوجد في باطن الأرض كرّ من الماء بالفعل متّصلا أجزاؤه بعضها ببعض اتّصالا عرفيّا , بحيث يكون بالشرائط المعتبرة في عاصمية الكرّ لا أقلّ من الشكّ في ذلك.

وكذا لازمه الالتزام في مثل الفرض بنجاسة ماء عين انسدّ منبعها بشي‌ء نجس وانقطع عمود الماء , ثم أزيل المانع وجرى الماء وإن بلغ الماء المتجدّد من الكثرة ما بلغ , لأنّ ما يتجدّد ينجس , فلا يكون مطهّرا إلّا على قول سيتّضح لك ضعفه , ولا يظنّ أن يلتزم بشي‌ء من اللازمين أحد , والله العالم.

وربما يناقش في عموم المفهوم الذي هو عمدة مستند هذا القول : بأنّ مفهوم «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» ليس إلّا أنّ ما عدا الكرّ ينفعل في الجملة بشي‌ء من النجاسات , ولا ينافي هذه القضية اختصاص الانفعال ببعض أفراد القليل , وهو ما عدا الجاري , بل لا يضرّ الالتزام بعموم الحكم لجميع الأفراد أيضا بعد إهمال الشي‌ء , لأنّ الجاري القليل أيضا ينفعل بشي‌ء من النجاسات وهو ما يوجب تغيّره.

وفيه : فإنّ النجاسة الموجبة للتغيّر غير مرادة من عموم ال «شي‌ء» في المنطوق , لأنّ الكرّ أيضا ينفعل بها , فإهمال الشي‌ء المنجّس ـ بعد تسليمه , والإغماض عمّا سنذكره إن شاء الله ـ غير ضائر بالاستدلال في مقابل السلب الكلّي كما هو مذهب المشهور.

وأمّا دعوى إهمال المفهوم من حيث أفراد الماء ـ بعد تسليم دلالة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست