responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 42

فيها ولو بالتخصيص إلّا بالتصرّف في المنطوق.

وبما ذكرنا ظهر لك ضعف ما يقال من أنّ عمومات الانفعال منصرفة عن القليل الجاري , لأنّ دعوى الانصراف إنّما تتمشّى في الأدلّة اللفظيّة دون اللبّيّات , كما هو ظاهر.

وفيه : أوّلا : أنّ دعوى ندرة ما لا يبلغ مع ما في المادّة كرّا ممنوعة على مدّعيها , كما لا يخفى وجهه على من شاهد منابع المياه.

وثانيا : أنّ تعليق الحكم على وصف الجريان لو لم نقل بدلالته على العلّية للحكم فلا أقلّ من إشعاره بذلك , فتقوى به تلك المطلقات بحيث لا يكافئ ظهورها ظهور الشرطية في المفهوم , فضلا عمّا عرفت في ما سبق من إمكان دعوى الانصراف في منطوقها.

ولو سلّم المكافئة , فالمرجع عموم النبوي المشهور الذي ادعى في محكي السرائر أنّه من المتّفق على روايته [١].

وعن ابن أبي عقيل أنّه متواتر عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام : «خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» [٢].

وعن الذخيرة أنّه عمل الأمّة بمدلوله وقبلوه [٣].

فالمناقشة في سنده بعد ما عرفت ممّا لا يلتفت إليها.

ويبعّد هذا القول ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنّ مقتضاه أن لا يكون


[١]السرائر ١ : ٦٤ , الوسائل الباب ١ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٩.

[٢]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٤ , المسألة ١.

[٣]حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ١ : ٧٦ , وراجع : ذخيرة المعاد : ١١٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست