اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 42
فيها ولو بالتخصيص إلّا بالتصرّف في المنطوق.
وبما ذكرنا ظهر لك ضعف ما يقال من أنّ عمومات الانفعال منصرفة عن القليل الجاري , لأنّ دعوى الانصراف إنّما تتمشّى في الأدلّة اللفظيّة دون اللبّيّات , كما هو ظاهر.
وفيه : أوّلا : أنّ دعوى ندرة ما لا يبلغ مع ما في المادّة كرّا ممنوعة على مدّعيها , كما لا يخفى وجهه على من شاهد منابع المياه.
وثانيا : أنّ تعليق الحكم على وصف الجريان لو لم نقل بدلالته على العلّية للحكم فلا أقلّ من إشعاره بذلك , فتقوى به تلك المطلقات بحيث لا يكافئ ظهورها ظهور الشرطية في المفهوم , فضلا عمّا عرفت في ما سبق من إمكان دعوى الانصراف في منطوقها.
ولو سلّم المكافئة , فالمرجع عموم النبوي المشهور الذي ادعى في محكي السرائر أنّه من المتّفق على روايته [١].
وعن ابن أبي عقيل أنّه متواتر عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام : «خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» [٢].