responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 44

الشرطية على المفهوم ـ فاسدة جدّا , لأنّ استفادة المفهوم منها مبنيّة على دلالتها على السببيّة المنحصرة , فيكون مفاد التعليق في قولك : إذا كان الماء كرّا لا ينفعل , أنّ الشرط في عدم انفعال الماء إنّما هو كونه كرّا لا غير , فكون المادّة أيضا سببا لعدم الانفعال ينافي ذلك , فلو ثبت ذلك بدليل آخر فلا بدّ من التصرّف في ظاهر التعليق بنحو من أنحاء التصرّفات.

ولكن الإنصاف أنّ هذه المناقشة , بل وكذا غيرها من المناقشات التي تقدّمت الإشارة إلى بعضها , إنّما نشأت من عدم فهم العرف لهذه الشرطية مفهوما , لأنّ المراد منها على ما يشهد به سياق جلّ الأخبار المشتملة على هذه القضية ليس إلّا بيان أنّ الماء البالغ حدّ الكر لا ينفعل بشي‌ء من عند النجاسات , لا أنّ عدم انفعال الماء مشروط بالكريّة حتى تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء , كما هو مقتضى ظاهر التعليق.

والحاصل : أنّ أدوات الشرط وإن كانت في حدّ ذاتها ظاهرة في إرادة التعليق , إلّا أنّ العرف كثيرا مّا لا يساعد على هذا الظاهر , بل لا يبعد دعوى أنّ المتبادر منها في أغلب موارد استعمالاتها إرادة ترتّب الحكم على موضوع مقدّر لا التعليق الحقيقي.

وهذا لا ينافي كونها بحسب الوضع حقيقة في المعنى الأوّل , لأنّ ظهورها في هذا المعنى منشؤه خصوصيات الموارد.

وممّا يفصح عن أنّ المتبادر من الشرطية في المقام هو هذا المعنى لا التعليق : أنّه لو قال القائل في ذيل كلّ واحد من هذه الأخبار بعد قوله عليه‌السلام :«إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» : وأمّا إذا لم يكن قدر كرّ ففيه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست