responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 368

بالنسبة إلى المأمونة , لكون البأس المنفي نكرة في سياق النفي التي يدّعي دلالتها على العموم بالوضع.

مضافا إلى المناسبة الظاهرة بين نفي البأس وكونها مأمونة , واستبعاد كون الحكم تعبّديا محضا حتى يكون المراد من المطلقات إطلاقها , بل لا يبعد دعوى انصرافها في حدّ ذاتها إلى غير المأمونة , للمناسبة الظاهرة بين ثبوت البأس وكونها غير مأمونة , فالجمع بين الأخبار بتقييد المطلقات بغير المأمونة ـ كما عليه المشهور ـ أولى من تقييد البأس المنفيّ في الأخبار المقيّدة بكونه بأسا شديدا.

نعم ربما يأبى عن التقييد صحيحة العيص على ما رواها في الكافي حيث نهى عن سؤر الحائض مطلقا , ورخّص في سؤر الجنب إذا كانت مأمونة [١] , فإنّ التفصيل بين الجنب والحائض مع تقييد الجنب بكونها مأمونة قاطع للشركة , إلّا أنّك عرفت معارضتها بما في التهذيب والاستبصار من روايتها بإسقاط كلمة «لا» فتخرج عن صلاحيتها للاستدلال.

مضافا إلى ما أشرنا إليه من إمكان أن تكون حكمة إطلاق النهي في الحائض غلبة اتّهامها لطول مدّة ابتلائها بدم الحيض , بخلاف الجنب , فارتكاب التقييد فيها أيضا غير بعيد.

ولأجل ما أشرنا إليه ما وضوح المناسبة بين الكراهة وكونها غير مأمونة استفاد الشهيد وغيره [٢] من أخبار الباب ما هو مناط الحكم ,


[١]تقدّمت الصحيحة في ص ٣٦٦.

[٢]البيان : ٤٦ , السرائر ٣ : ١٢٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست