responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 369

فألحقوا بالحائض النفساء والمستحاضة المتّهمة , بل كلّ متّهم , وألحقوا الجنب أيضا بالحائض , لا لتنقيح المناط , بل لأجل التنصيص عليه في الجملة في صحيحة العيص , المتقدّمة [١].

ثم إنّ مقتضى إطلاق المصنّف ـ رحمه‌الله ـ كغيره : كراهة سؤر الحائض مطلقا , وعدم اختصاصها بالوضوء , بل عن الوحيد البهبهاني أنّ الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه , والظاهر أنّ التعميم محلّ وفاق [٢] , انتهى.

ولكنك خبير بما في التعميم من الإشكال , لما في أكثر الأخبار الناهية عن الوضوء من التصريح بنفي البأس عن الشرب , فإن تمّ الإجماع , فلا بدّ من حمل الأخبار المفصّلة بين الوضوء والشرب على تفاوت مراتب الكراهة , ولكنّ الشأن في إثباته.

نعم يمكن الاستدلال لإثبات مرتبة من الكراهة بالنسبة إلى الشرب وسائر الاستعمالات على وجه لا ينافي الأخبار السابقة : بإطلاقات أوامر الاحتياط والتورّع في الدين لو لا كون التجنّب عن المشتبهات في باب النجاسات مثارا للوسوسة التي علم مبغوضيّتها لدى الشارع , والله العالم.

(و) يكره الاستعمال (سؤر البغال والحمير) كما عن المشهور [٣].

وفي المدارك : المراد بالحمير : الأهليّة , إذ الوحشيّة لا كراهة في


[١]تقدّمت في ص ٣٦٦.

[٢]حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٨٤.

[٣]نسبه إليه صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٨١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست