اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 367
ورواية ابن أبي يعفور , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال : «إذا كانت تعرف الوضوء , ولا يتوضّأ من سؤر الحائض» [١].
ومستند القول باختصاص كراهة السؤر بالمتّهمة أو غير المأمونة :الأخبار المستفيضة النافية للبأس عن الوضوء من سؤر الحائض إذا كانت مأمونة , فيتقيّد بها الأخبار المطلقة.
منها : صحيحة العيص , المتقدّمة على ما رواها في التهذيب والاستبصار [٢] بإسقاط لفظة «لا» من أوّلها , فيكون قوله عليهالسلام : «إذا كانت مأمونة» قيدا للجنب والحائض.
ومنها : صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضّأ منه إذا كانت تغسل يديها» [٣].
وصحيحة علي بن يقطين عن الرجل يتوضّأ بفضل الحائض , قال :«إذا كانت مأمونة فلا بأس» [٤].
وهذه الأخبار وإن أمكن الجمع بينها بحمل المقيّدات على الكراهة الشديدة , وإبقاء المطلقات على إطلاقها , إلّا أنّ دلالة الأخبار المقيّدة على إرادة نفي البأس على الإطلاق أظهر من الأدلّة المطلقة على ثبوت البأس
[١]الكافي ٣ : ١١ ـ ٤ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الأسئار , الحديث ٣.
[٢]التهذيب ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٣ , الاستبصار ١ : ١٧ ـ ٣١ , وتقدمت في ص ٣٥٤.
[٣]السرائر ٣ : ٦٠٩ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الأسئار , الحديث ٩.
[٤]التهذيب ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٢ , الإستبصار ١ : ١٦ ـ ٣٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الأسئار , الحديث ٥.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 367