responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 366

المناقشة , بل الأوفق بالظواهر أن يقال : ويكره سؤر الحائض إلّا إذا كانت مأمونة.

وكيف كان فمستند القول بكراهة سؤرها على الإطلاق بحسب الظاهر إطلاقات الأخبار المعتبرة المستفيضة الناهية عن الوضوء من سؤر الحائض :

مثل : صحيحة العيص , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن سؤر الحائض , قال : «لا توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء , وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا» [١].

ورواية عنبسة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّأ منه» [٢].

ورواية أبي بصير : هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض؟ قال : «لا» [٣].

وفي رواية أبي هلال : «المرأة الطامث أشرب من فضل شربها ولا أحب أن أتوضّأ منه» [٤].


[١]الكافي ٣ : ١٠ ـ ٢ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب الأسئار , الحديث ١.

[٢]الكافي ٣ : ١٠ ـ ١ , التهذيب ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٤ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الأسئار , الحديث ١.

[٣]التهذيب ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٦ , الإستبصار ١ : ١٧ ـ ٣٤ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الأسئار , الحديث ٧.

[٤]التهذيب ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٧ , الإستبصار ١ : ١٧ ـ ٣٥ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الأسئار , الحديث ٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست