responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 329

المقام إلّا عدم كون الماء مؤثّرا في تنجيسه , وأمّا عدم نجاسة الماء فلا , إلّا أن يقال : إنّ الالتزام بنجاسة الماء يستلزم التصرّف في جميع الأدلّة الدالّة على عدم جواز استعمال الماء النجس في المأكول والمشروب والوضوء والصلاة وغيرها ممّا يشترط بالطهارة , لثبوت نفي البأس عن الكلّ ولو بالإجماع , وهذا بخلاف ما لو التزمنا بطهارة الماء , فإنّه لا يستلزم التصرّف إلّا فيما دلّ على انفعال الماء القليل بالنسبة إلى ماء الاستنجاء , وهذا أهون من الأول.

هذا مع إمكان أن يقال : إنّ عدم تنجيس الملاقي أمارة عند المتشرّعة لإثبات عدم النجاسة لو لا العلم بتحقّقها من دليل خارجي , وحيث إنّ نجاسة الماء في الفرض غير معلومة , إذ لا دليل عليها عدا عموم انفعال الماء القليل الواجب تخصيصه بهذه الأمارة , لأخصّيتها منه , فيجب الحكم بطهارة الماء , ولذا نجد من أنفسنا انسباق طهارة الماء إلى الذهن من هذه الرواية , كما استدلّ بها غير واحد من الأعلام , بل يمكن دعوى استفادة الطهارة أيضا من رواية محمّد بن نعمان الأخيرة , لأنّ البأس الذي يتوهّمه السائل في مثل هذه الموارد ليس إلّا نجاسة الثوب الملاقي للماء , فحيث نفى البأس عنه يفهم منه عرفا طهارته , ولذا استمرّ سيرة العلماء في إثبات الطهارة بنفي البأس في مثل هذه الموارد , أو إثبات النجاسة بثبوت بأس في الجملة , كالمنع من الوضوء أو الصلاة أو الأكل والشرب.

وسرّه ما أشرت إليه من أنّ منشأ توهّم البأس في تلك الموارد ليس إلّا احتمال نجاسته , فحيثما نفاه يعلم عدمها , وإطلاق نفي البأس عنه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست