responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 330

يقتضي عدم الفرق بين جفاف الثوب وعدمه , فيستفاد منه بالدلالة التبعيّة طهارة الجزء الموجود بالفعل في الثوب , ومن المعلوم عدم الفرق بينه وبين سائر الأجزاء , فيجب أن يكون المجموع طاهرا.

ولا يقاس ذلك بالبلّة الباقية من الغسالة في المحلّ المغسول به , للفرق بين المقامين , كما أوضحناه سابقا في ضمن مثال , فتأمّل.

وممّا يؤيّد القول بالطهارة : الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحقّقة , بل ربما يستدلّ له بها.

وفيه مناقشة , لا لمجرّد كونها منقولة , وهي غير معتمدة , بل لخلوّ كلام جملة من القدماء عن التصريح بالطهارة , فلا تسمع دعوى الإجماع من مدّعيه.

هذا , مع أنّه لا ينفع ممّن قال بطهارة الغسالة , لأنّ الطهارة عنده على القاعدة والاتّفاق الملفّق من القول باستثنائه من نجاسة الغسالة.

والقول بكونه على قاعدتها من الطهارة لا يورث القطع بموافقة الإمام عليه‌السلام الذي هو مناط اعتبار الإجماع لدى المتأخّرين.

وكيف كان فالظاهر أنّ المراد بالعفو عند القائل به إنّما هو العفو عن ملاقيه بمعنى عدم سراية نجاسته إليه.

قال في محكي المنتهى : عفي عن ماء الاستنجاء إذا وقع شي‌ء منه على ثوبه وبدنه [١].


[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٥٦ , وراجع : منتهى المطلب ١ : ٢٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست