responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 328

وغيره , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه , لا أنّه نجس معفوّ عنه , كما عن ظاهر بعض , بل عن صريح الذكرى [١] تقويته , إذ لو لا طهارة الماء لما صحّ تعليل نفي البأس عن ملاقيه بأكثريّته , إذ يجب أن يكون بين العلّة والمعلول مناسبة , وهي منتفية في الفرض حيث إنّه على هذا التقدير بمنزلة ما لو سئل عن حكم ملاقي الدم الكثير الذي أريق في إناء فيه قطرة بول , فنفي عنه البأس , ثمّ قال : «أو تدري لم صار لا بأس به؟ .. لأنّ الدم أكثر من البول» وهو كما ترى.

بل قد يقال : إنّه يستفاد ذلك أيضا من رواية عبد الكريم حيث إنّ تنجيس الثوب ـ على ما هو المغروس في أذهان المتشرّعة ـ من آثار نجاسة الماء ولوازمه , فإذا قال عليه‌السلام : إنّه لا ينجّس الثوب , يفهم منه عرفا أنّه ليس بنجس , إذ لم يعهد لديهم وجود نجس غير منجّس , ولذا لا يتردّدون في نجاسة الثوب الملاقي لشي‌ء من النجاسات بعد علمهم بنجاسته.

هذا , ولكن لمانع أن يمنع هذه الاستفادة في خصوص المقام , لما أشرنا من أنّ منشأها مغروسيّة القاعدة المسلّمة في أذهانهم , وهي كون كلّ نجس منجّسا.

وهذه القاعدة منخرمة في المقام جزما , لدوران الأمر بين كون الماء نجسا غير منجّس , أو كون القذر الذي يستنجى منه كذلك , وليس الثاني أولى من الأوّل , فلا يفهم من عدم تنجّس الثوب ونفي البأس عنه في


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٥٤ , وراجع : الذكرى : ٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست