responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 324

الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة [١].

مضافا إلى نقل الإجماع عليه , كما عن المعتبر والمنتهى [٢].

وقد يناقش في الرواية بقصور السند , وفي الإجماع المنقول بعدم الحجّيّة خصوصا في مثل المقام الذي لو كان محصّلا لأمكن منع اعتباره , لقوّة احتمال استناد القائلين بالنجاسة في منعهم إلى نجاستها , فلا يوجب اجتماعهم في مثل المقام القطع بموافقة المعصوم عليه‌السلام أو وجود دليل معتبر غير ما بأيدينا من الأدلّة.

ولكنّك ستعرف ضعف المناقشة في سند الرواية , فالقول بالمنع قويّ.

وأمّا إزالة الخبث : فلإطلاقات أدلّة الغسل بالماء.

ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد عريّة عن الشاهد , وعلى تقدير الشكّ فالمرجع استصحاب مطهّرية الماء الحاكم على استصحاب النجاسة.

نعم ربما يستظهر من بعض الأخبار المنع , مثل : رواية عمّار , المتقدّمة [٣] الآمرة بإفراغ الماء ثلاثا.

وفي دلالتها منع ظاهر قد أشرنا إلى وجهه فيما سبق.


[١]التهذيب ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٠ , الإستبصار ١ : ٢٧ ـ ٧١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ١٣.

[٢]حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٥٠ , وراجع : المعتبر ١ : ٩٠ , ومنتهى المطلب ١ : ٢٤.

[٣]تقدّمت في ص ٣٠٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست