responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 323

وأمّا مقدّمته الاولى : ففيها كلام سيجي‌ء تفصيله إن شاء الله.

والإنصاف أنّ التفصيل بين أنحاء الملاقاة بالالتزام بالطهارة في شي‌ء من الموارد دون ما عداه في غاية الإشكال , فلا بدّ إمّا من الالتزام بعدم انفعال الماء القليل ما لم يتغيّر , كما عن العماني [١] , أو القول بالانفعال مطلقا , وقد عرفت في محلّه أنّ الثاني مع أنّه أحوط غالبا أقوى بالنظر إلى ظواهر الأدلّة , والله العالم بحقائق الأمور.

تنبيه : لا ملازمة بين القول بطهارة الغسالة وبين اعتبار ورود الماء على النجس , ضرورة أنّه لو تمّ شي‌ء من أدلّتهم لاقتضى القول بطهارتها مطلقا , واعتبار ورود الماء على النجس على القول به شرط شرعيّ تعبّديّ دائر مدار دليله لا مدخليّة له بطهارة الغسالة وعدمها , بل ربما يظهر من بعض وجود القول بالطهارة مطلقا , وعدم اشتراطه ورود الماء.

وربما يستظهر من بعض من نفى شرطيّة الورود : اختيار التفصيل في طهارة الغسالة بين ما لو ورد الماء على النجس فلا ينجس , نظرا إلى انصراف أدلّة النجاسة عن شمول الماء الوارد غسالة كان أم غيرها , وبين ما لو وردت النجاسة عليه فينجس , لما عرفته في أدلّة المختار , ويطهر الثوب المغسول به , لحصول الغسل المأمور به , والله العالم.

تذنيب : هل يجوز على القول بطهارة الغسالة استعمالها في رفع الحدث وإزالة الخبث أم لا يجوز مطلقا أم يجوز في الثانية دون الاولى؟

وجوه , أقواها : التفصيل , للنهي في رواية ابن سنان عن التوضّؤ من الماء


[١]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٣ , المسألة ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست