responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 325

هذا إذا لم يكن دليل القول بالطهارة لزوم العسر والحرج , وإلّا فلا يجوز استعمالها في إزالة الخبث أيضا , بل لا يخلو القول بنجاستها والعفو عنها ـ كما هو أحد القولين في ماء الاستنجاء ـ عن قوّة.

واعلم أنّ بعض القائلين بالطهارة جعلوا خلوّ كلام القدماء عن التعرّض لبيان حكم الغسالة وسائر فروعها الخفيّة ـ كحكم القطرات العالقة على المحلّ وغيره من الفروع المتكاثرة ـ مع عموم البلوى بها وشدّة الحاجة إلى معرفتها بناء على النجاسة من مؤيّدات مذهبهم.

وفيه : أنّ عدم تعرّضهم يدلّ على إيكالهم معرفة حكمها إلى ما ذكروه في مبحث الماء القليل من أنّه ينجس بملاقاة النجس , لكونه جزئيّا من جزئيّاته , ولذا خصّوا ماء الاستنجاء بالذكر ولم يتعرّضوا لغيره , فهذا يشعر باختصاصه بالخروج عن القاعدة الكلّيّة التي ذكروها في ذلك المبحث.

وأمّا الفروع الخفيّة التي أشار إليها فإنّما صارت خفيّة في أنظار المدقّقين , وإلّا فلا يشتبه على أهل العرف حكمها بعد علمهم بأنّ المغسول يطهر بالغسل , لظهور كون القطرات العالقة وما بحكمها تابعة للمحلّ في نظرهم , كما أوضحناه سابقا في ضمن مثال.

ألا ترى أنّ المتديّنين من العوام مع أنّهم معتقدون نجاسة الغسالة لا يلتفتون أصلا إلى هذه الفروع.

فرع : حكم الغسالة حكم النجاسة التي انفعلت بها في كفاية غسل ما يلاقيها مرّة أو أزيد , فيعتبر التعدّد في غسالة البول وإن كانت من الغسلة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست