responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 303

خصوص الغسلة المطهّرة فيما عداه [١] , وربما يستظهر من بعض عباراته المحكيّة عن المبسوط : القول بالنجاسة مطلقا.

وكيف كان فقد استظهر من شتات كلمات العلماء في المقام أقوال متكثّرة لا حاجة إلى استقصائها , وإنّما المهم تحقيق المطلب.

حجّة المشهور أمور , عمدتها أنّه ماء قليل لاقى نجسا فينجس , لما تقدّم في مبحث انفعال الماء القليل من أنّ الأقوى نجاسته مطلقا من دون فرق بين ورود الماء على النجس أو وروده عليه , وأنّ المناقشة في عموم أدلّة الانفعال غير مجدية للمفصّل بين الورودين , وإنّما النافع بحاله إنكار عمومها الأحوالي.

وقد عرفت أنّ النزاع في عمومها الأحوالي لا بدّ فيه من أن يترافع إلى عرف المتشرّعة , فإنّه هو المحكّم في هذا الباب , لأنّ كيفيّة الانفعال ـ على ما يستفاد من الأدلّة الشرعيّة ـ أمرها موكول إلى ما هو المغروس في أذهان أهل الشرع , إمّا لوصولها إليهم من صاحب الشريعة , أو لمعروفيّتها لديهم بتشبيه النجاسات بالقذارات الصورية المقتضية لتنفّر الطباع عمّا يلاقيها.

وكيف كان فلنجدّد المقال على سبيل الإجمال تمهيدا لدفع بعض الدعاوي المتوهّمة في المقام.

فنقول : إنّ أهل العرف لا يتعقّلون في المائعات من قولنا : هذا


[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٥١ , وانظر : الخلاف ١ : ١٨١ , المسألة ١٣٧ , والمبسوط ١ : ١١ و ١٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست