اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 304
الشيء ينجس بالعذرة , مثلا , إلّا أنّ ملاقاة العذرة سبب لتنجيسه مطلقا من دون فرق بين كيفيّات الملاقاة ولا بين أن أنواع المائعات , فلا يرون الواسطة في التنجيس في المائعات إلّا مجرّد الملاقاة , وهذا بخلاف الجامدات فإنّهم يعتبرون فيها شرطا زائدا على أصل الملاقاة , وهو حصولها برطوبة مسرية , فلا فرق فيما هو المغروس في أذهان المتشرّعة بين قولنا : الماء ينجس بالبول , أو اللبن ينجس بالبول , فكما أنّ الثاني لا ينصرف عن صورة ورود اللبن على البول فكذا الأوّل.
فدعوى الفرق بين الورودين في خصوص الماء استنادا إلى إهمال الأدلّة , ضعيفة جدّا.
وأضعف منها : التفصيل بين الوارد المستعمل في إزالة الخبث وغيره , لشهادة الوجدان بعدم الفرق فيما يتفاهم منه عرفا بين ما إذا اجتمع فيها شرائط التطهير أم لا.
ومثله في الضعف : دعوى أنّ ما هو المغروس في أذهانهم من اشتراط طهارة المطهّر موجب لصرف الظهور واختصاصه بغير مورد النزاع.
توضيح الضعف : أنّ المسألة التي هي مطرح أنظار العلماء كيف تكون مغروسة في أذهان العوام! وإنّما المغروس في أذهانهم اعتبار طهارته قبل التطهير , وأمّا بالنظر إلى هذا الاستعمال فلا , بل الظاهر أنّ المغروس في أذهانهم انفعاله تشبيها بالقذارات الصوريّة , فيزعمون انتقال النجاسة من الثوب إلى الماء.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 304