اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 302
ولا يخفى أنّ هذا مختص بالغسلة المطهّرة.
وأمّا المحقّق فلم يذكر في مقابل القول بالنجاسة مطلقا إلّا قول الشيخ بطهارة الغسلة الثانية.
ثم قال : وأمّا العلّامة في المنتهى فجعل محلّ الخلاف الغسلة التي يطهر المحلّ بعدها [١]. انتهى.
أقول : مراده بحسب الظاهر : عدم حكاية هذا القول صريحا عن أحد من المتقدّمين , وإلّا فقد صرّح في الجواهر [٢] بذلك.
وأمّا ما عن كشف الالتباس من نسبته إلى شيوخ المذهب , كالسيّد والشيخ وبني إدريس وحمزة وأبي عقيل [٣] , فهو بظاهره تلبيس حيث إنّ ابن أبي عقيل لا يقول بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجس , والمعروف عن السيّد وابن إدريس عدم انفعال الماء الوارد مطلقا غسالة كان أم غيرها , كما هو ظاهر عبارتهما , فعدّ مثل هؤلاء الجماعة من أرباب هذا القول ليس على ما ينبغي , وكون دليل السيّد مقتضيا للقول بطهارة خصوص الغسالة ـ كما عرفته فيما سبق ـ لا يقتضي عدّه من أرباب هذا القول.
وأمّا الشيخ فعن خلافه وأوّل مبسوطة : التفصيل بين إناء الولوغ وغيره , مثل الثوب والبدن , فقال بالطهارة مطلقا في الأوّل , وفي