responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 302

ولا يخفى أنّ هذا مختص بالغسلة المطهّرة.

وأمّا المحقّق فلم يذكر في مقابل القول بالنجاسة مطلقا إلّا قول الشيخ بطهارة الغسلة الثانية.

ثم قال : وأمّا العلّامة في المنتهى فجعل محلّ الخلاف الغسلة التي يطهر المحلّ بعدها [١]. انتهى.

أقول : مراده بحسب الظاهر : عدم حكاية هذا القول صريحا عن أحد من المتقدّمين , وإلّا فقد صرّح في الجواهر [٢] بذلك.

وأمّا ما عن كشف الالتباس من نسبته إلى شيوخ المذهب , كالسيّد والشيخ وبني إدريس وحمزة وأبي عقيل [٣] , فهو بظاهره تلبيس حيث إنّ ابن أبي عقيل لا يقول بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجس , والمعروف عن السيّد وابن إدريس عدم انفعال الماء الوارد مطلقا غسالة كان أم غيرها , كما هو ظاهر عبارتهما , فعدّ مثل هؤلاء الجماعة من أرباب هذا القول ليس على ما ينبغي , وكون دليل السيّد مقتضيا للقول بطهارة خصوص الغسالة ـ كما عرفته فيما سبق ـ لا يقتضي عدّه من أرباب هذا القول.

وأمّا الشيخ فعن خلافه وأوّل مبسوطة : التفصيل بين إناء الولوغ وغيره , مثل الثوب والبدن , فقال بالطهارة مطلقا في الأوّل , وفي


[١]كتاب الطهارة : ٥٠ ـ ٥١.

[٢]جواهر الكلام ١ : ٣٤٨.

[٣]حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٩٠ , وكشف الالتباس مخطوط.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست