responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 301

عن المنتهى والتحرير دعوى الإجماع في بعض جزئيّات المسألة , وهو نجاسة المستعمل في غسل الجنابة والحيض وشبهه إذا كان على بدن المغتسل نجاسة عينيّة [١].

لكن في منافاتها للقول بطهارة الغسالة تأمّل , إذ القائلون بالطهارة ربما لا يلتزمون بطهارة ما يستعمل في إزالة العين.

نعم هي منافية للقول بطهارة الماء الوارد مطلقا , وهي أجنبيّة عمّا نحن فيه.

هذا ولكنّه نقل غير واحد عبارة التحرير والمنتهى من دون تقييد النجاسة بالعينيّة , فعلى هذا يكون إطلاقها شاهدا لما نحن فيه.

وقيل : إنّه طاهر مطلقا [٢] , اختاره شيخ مشايخنا ـ قدس سرّه ـ في جواهره [٣].

ولكنّه قال شيخنا المرتضى رحمه‌الله : لم يحكم هذا القول صريحا عن أحد منّا , لأنّ الشيخ نسب طهارة ما يزال به النجاسة إلى بعض الناس , ولم يعلم أنّه من الإماميّة.

واستدلّ له بالطهارة ما يبقى في الثوب من أجزائه إجماعا , فكذا المنفصل.


[١]حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٤١ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ٢٣ , وتحرير الأحكام ١ : ٦.

[٢]كما في جواهر الكلام ١ : ٣٣٧.

[٣]جواهر الكلام ١ : ٣٤٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست