اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 26
(والمندوب) من الغسل (ما عداه) أي : الغسل الواجب. (والواجب من التيمّم : ما كان) مقدّمة (لصلاة واجبة).
وهل يجوز بعد حصول شيء من مسوّغاته مع سعة الوقت , أم لا يجوز إلّا (عند تضيّق وقتها) أو يفصّل بين رجاء زوال العذر وعدمه؟
أقوال.
وقد يوهم اقتصار المصنّف على الصلاة أنّه لا يجب التيمّم لغيرها عدا ما ستعرف , وسيأتي أنّه أحد الطهورين , وأنّه يجب لكلّ ما يجب له الغسل والوضوء عند تعذّرهما. (و) كذا يجب أيضا (للجنب في أحد المسجدين) أي : المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله(ليخرج به). (والمندوب ما عداه) ممّا ثبتت مشروعيته. (وقد تجب الطهارة) كغيرها من الأمور الراجحة (بالنذر وشبهه) من العهد واليمين.
هذا مجمل القول في الطهارات الثلاث , وأمّا تفصيلها وبيان وجه وجوبها للأمور المذكورة , وانحصار وجوبها في ما ذكر , واستحبابها في ما عداه فيتّضح لك في محالّها إن شاء الله تعالى.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 26