responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 26

(والمندوب) من الغسل (ما عداه) أي : الغسل الواجب. (والواجب من التيمّم : ما كان) مقدّمة (لصلاة واجبة).

وهل يجوز بعد حصول شي‌ء من مسوّغاته مع سعة الوقت , أم لا يجوز إلّا (عند تضيّق وقتها) أو يفصّل بين رجاء زوال العذر وعدمه؟

أقوال.

وقد يوهم اقتصار المصنّف على الصلاة أنّه لا يجب التيمّم لغيرها عدا ما ستعرف , وسيأتي أنّه أحد الطهورين , وأنّه يجب لكلّ ما يجب له الغسل والوضوء عند تعذّرهما. (و) كذا يجب أيضا (للجنب في أحد المسجدين) أي : المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (ليخرج به). (والمندوب ما عداه) ممّا ثبتت مشروعيته. (وقد تجب الطهارة) كغيرها من الأمور الراجحة (بالنذر وشبهه) من العهد واليمين.

هذا مجمل القول في الطهارات الثلاث , وأمّا تفصيلها وبيان وجه وجوبها للأمور المذكورة , وانحصار وجوبها في ما ذكر , واستحبابها في ما عداه فيتّضح لك في محالّها إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست