responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 25

لمن يعلم أنّه لا ينتبه من نومه في آخر الليل , بل يجب عليه تقديم الغسل لو علم بأنّه لا يتمكّن من الغسل عند أول طلوع الفجر.

إن قلت : مقتضى ما ذكرت جواز إتيان الوضوء أيضا قبل دخول وقت الفريضة بنيّة الوجوب مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في بطلانه.

قلت : أوّلا : لا نتحاشى عن الالتزام به لو لم يدلّ دليل شرعي من إجماع ونحوه على عدم الجواز في مثل الوضوء الذي هو من العبادات الموقوفة على التوظيف , فيكون الإجماع أو غيره كاشفا عن أنّ للمقدّمة أيضا ـ كذيها ـ وقتا موظّفا لا تتحقّق قبله , لا أنّها تتحقّق صحيحة ولا تتّصف بالوجوب.

ألا ترى أنّا نلتزم بوجوب تعلّم أحكامها قبل الوقت من باب المقدّمة , وقد صرّح بعضهم بعدم جواز إراقة الماء لمن يعلم بأنّه لا يتمكّن من تحصيله في الوقت , ومن المعلوم أنّه لا فرق بالنظر إلى القواعد بين الالتزام بحرمة الإراقة قبل الوقت ووجوب الوضوء , وسيأتي تحقيق المسألتين ـ أعني حرمة الإراقة وعدم جواز تقديم الطهارة على الوقت ـ في مبحث التيمّم إن شاء الله تعالى.

وثانيا : أنّه يمكن إبداء الفارق بين الموارد وعدم الالتزام بما ذكر بالنسبة إلى بعضها وإن كان لا يخلو عن تأمّل , ولتمام الكلام في ما يتوجّه على ما ذكرناه من النقض والإبرام مقام آخر , والله الهادي إلى سواء الطريق. (و) يجب الغسل أيضا (لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة) سال منها أم لم يسل , فيعمّ حالتي الوسطى والكبرى.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست