responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 24

مرادا من الخطاب ـ هو العاجز الواقعي , علمت أنّه ليس للمكلّف أن يرفع اليد عن التكاليف المتوجّهة إليه بمجرّد احتمال عجزه , لأنّ احتمال قدرته وعدم اندراجه في موضوع حكم العقل بقبح عقابه موجب لإلزام عقله باشتغاله بالفعل إلى أن يتحقّق الامتثال أو يتبيّن عجزه , لأنّ التحرّز عن الضرر المحتمل واجب عقلا.

هذا , مع أنّ مقتضى أصالة العموم : وجوب الفعل على كلّ من لم يعلم عجزه , لما عرفت من أنّ خروج كلّ فرد في الفرض تخصيص مستقلّ , فالشك في كون الشخص عاجزا شكّ في أصل التخصيص لا في مصداق المخصّص , فالمرجع إذن أصالة العموم لا الأصول العملية.

وبما ذكرنا ظهر لك أنّه لا وجه لتخصيص وقت وجوب الغسل بآخر الليل , نعم يتضيّق وجوبه في ذلك الوقت.

وربما علّل تخصيص الوجوب بآخر الوقت وأنّه لو قدّمه نوى الندب : بعدم تعقّل وجوب الشرط قبل وجوب المشروط , وأمّا بعد أن تضيّق وقته فقد نزّل ضيق الوقت بمنزلة دخوله. وفيه ما لا يخفى.

ويتلوه في الضعف ما قيل : من أنّ صوم اليوم لا يتوقّف إلّا على الغسل المقارن لأول طلوع الفجر , لأنّ الجنابة في هذا الوقت مانعة عن صحته لا غير , فلا مدخلية لإزالة الجنابة قبله بصحة الصوم حتى يتّصف الغسل لأجلها بالمقدّميّة.

توضيح الضعف : أنّ زوال الجنابة في هذا الوقت يتوقّف على الغسل قبله , سواء كان الغسل مقارنا له أو متقدّما عليه , ولذا لا يجوز النوم

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست