responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 245

بالتفصيل لا مطلق الخمر , إلّا أنّه خلاف ظواهر الأدلّة المطلقة.

وأمّا الأخبار الدالّة على حلّية ما لم يعلم حرمته فلا تنهض دليلا على تقييد المطلقات , لكونها مسوقة لبيان الحكم الظاهري المغيّى بالعلم , فهي بنفسها لأجل جعل العلم غاية فيها ممّا يؤكّد إطلاق المطلقات , كما لا يخفى.

والحاصل : أنّ العلم بالموضوع المحرّم وإن كان شرطا في تنجّز التكاليف الواقعيّة عقلا ونقلا , ولكن الذي أخذ شرطا في موضوع حكم العقل بالتنجّز أعمّ من الإجمالي والتفصيلي , بل كلّ طريق معتبر , فإذا علم المكلّف بنجاسة أحد الإناءين فقد تنجّز في حقّه الأمر بالاجتناب عن النجس الواقعي , فيجب عليه بحكم العقل الاجتناب عن كلّ من الإناءين دفعا للعقاب المحتمل.

وقد يتوهّم جواز ارتكاب بعض الأطراف أو جميعها في التدريجيّات بدعوى : أنّ العقل لا يحكم إلّا بحرمة المخالفة القطعية , وأمّا وجوب الموافقة القطعية فلا , ومن المعلوم أنّ العبد لا يعتقد المخالفة بارتكاب البعض , وكذا في التدريجيّات لا يعتقد المخالفة إلّا بعد الارتكاب , ولا دليل على حرمة تحصيل العلم بالمخالفة , أو بدعوى :عدم شمول الخطابات إلّا لما علم نجاسته أو حرمته , أو بدعوى ثبوت الرخصة من الشارع بجواز ارتكاب كلّ مشكوك النجاسة أو الحرمة , وهي بعمومها تشمل الشبهة المسبوقة بالعلم الإجماليّ , ولكن العلم الإجمالي مانع عن ارتكاب الجميع دون البعض , فيحكم بجواز الارتكاب فيما عدا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست