responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 244

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى النصّ والإجماع ـ قضاء العقل بحرمة المعصية ووجوب الاجتناب عن النجس الواقعيّ المعلوم بالإجمال , المردّد بين الإناءين , فيجب التحرّز عن كلّ من المحتملين تحرّزا عن العقاب المحتمل.

توضيح هذا الدليل بحيث يتّضح الاستدلال به لوجوب الاجتناب في كلّ شبهة محصورة هو : أنّ إطلاق الأوامر الواردة في الشريعة بالاجتناب عن النجاسات أو المحرّمات مقتض لوجوب الاجتناب عن الأفراد الواقعيّة , ولا يقبح عقاب من ارتكب المحرّم الواقعي المردّد بين الإناءين بعد علمه به حتى يكون جهله التفصيلي عذرا في حقّه , كما في الشكوك البدويّة , ولم يرد من الشرع ما يدلّ على جواز الارتكاب حتى يكون عذرا شرعيّا , بل لا يجوز عقلا ترخيص الشارع ارتكابه , وجعل الجهل عذرا في حقّه , لاستلزامه الترخيص في المخالفة ارتكابه , وجعل الجهل عذرا في حقّه , لاستلزامه الترخيص في المخالفة العمديّة , وهو ممتنع , لأنّ مخالفة الشارع في حدّ ذاتها ـ كالظلم ـ قبيحة بالذات , فإذا كان الفعل بهذا العنوان فعلا اختياريّا للمكلّف امتنع أن تعرضه جهة محسّنة له حتى تتبعها الرخصة الشرعية.

هذا , مع أنّه متى علم المكلّف بوجود خمر مثلا بين الإناءين وأدرك العقل حرمتها على الإطلاق وعدم رضى الشارع بشربها استقلّ بوجوب التجنّب عنها , فلا يعقل أن يصدر من الشارع ما يناقضه , إذ ليس للشارع أن يتصرّف في موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة , نعم له أن يتصرّف في موضوع حكمه الشرعيّ بأن يخصّ الحرمة بالخمر المعلومة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست