responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 246

مقدار الحرام.

وفي الجميع ما لا يخفى.

أمّا الأوّل : فلاستقلال العقل بوجوب الموافقة القطعية للأوامر الشرعيّة , كحرمة المخالفة القطعية , ويستكشف ذلك من حكم العقلاء بحسن مؤاخذة العبد الذي أمره سيّده بالتحرّز عن الخمر المردّدة بين الإناءين لو شرب أحدهما وصادف الواقع , ومن المعلوم أنّه لو جاز مؤاخذته على تقدير المصادفة يجب الاجتناب عن جميع المحتملات عقلا , دفعا للضرر المحتمل.

وأمّا الثاني : فلأنّه إن أريد دعوى أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة بالتفصيل , فالنجس أو الحرام وكذا الدم أو الخمر اسم لما علم أنّه نجس أو حرام أو دم أو خمر مفصّلا , ففيه ـ بعد الإغماض عن عدم معقوليّته ـ أنّه خلاف المتبادر منها.

وإن أريد دعوى انصراف الخطابات إلى المصاديق المعروفة بعناوينها الخاصّة مفصّلا , ففيه منع ظاهر , مع أنّ مقتضاه عدم نجاسة الخمر المردّدة بين إناءين , وكذا عدم حرمتها في الواقع , ولا يلتزم به أحد.

وأمّا الثالث : فلما أشرنا إليه من منع العموم أوّلا , ووجوب ارتكاب التأويل بعد تسليم ظهورها فيه ثانيا , لاستقلال العقل بقبح الترخيص في المعصية , فتأمّل , ولتمام التحقيق مقام آخر.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست