responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 243

قال في محكيّ المعتبر : الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقا ولا في الأكل والشرب إلّا عند الضرورة , وأطلق الشيخ ـ رحمه‌الله ـ المنع من استعماله إلّا عند الضرورة.

لنا : أنّ مقتضى الدليل : جواز الاستعمال , فترك العمل به فيما ذكرنا بالاتّفاق والنقل , وبقي الباقي على الأصل [١]. انتهى.

(ولو اشتبه الإناء النجس) ذاتا أو بالعرض (بالطاهر , وجب الامتناع منهما) وعدم استعمال شي‌ء منهما في شي‌ء ممّا يشترط بطهارة الماء (فإن لم يجد) ماء (غيرهما تيمّم) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن جماعة من الأعلام دعوى الإجماع عليه [٢] , لموثّقة سماعة عن الصادق عليه‌السلام : في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما , قال : «يهريقهما ويتيمّم» [٣].

وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثلها [٤].

وفي محكيّ المعتبر نسبتهما إلى عمل الأصحاب [٥].

وعن المنتهى : أنّ الأصحاب تلقّت هذين الحديثين بالقبول [٦].


[١]المعتبر ١ : ٥٠ ـ ٥١ , وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤١.

[٢]حكاها عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٥٠٢.

[٣]الكافي ٣ : ١٠ ـ ٦ , التهذيب ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٣ , الإستبصار ١ : ٢١ ـ ٤٨ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢.

[٤]التهذيب ١ : ٢٤٨ ـ ٧١٢ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١٤.

[٥]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٩٠ , وانظر : المعتبر ١ : ١٠٤.

[٦]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٩٠ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ٣٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست