responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 242

معنى له , فإرادة الحرمة بالنسبة إليهما لخصوصيّة المورد , لا لإرادتها من اللفظ بعنوان الخصوصيّة , فليتأمّل.

وقد يقال : إنّ المراد من نفي الجواز في المقام خصوص الحرمة وإرادتها في غير الطهارة ممّا لا خفاء فيها , وأمّا فيها : فلأنّ الاستعمال في الطهارة لا يتحقّق إلّا بقصد التطهير , لأنّ الأفعال الاختيارية إنّما تعرضها العناوين المقصودة للفاعل , وهو من هذه الجهة محرّم , لكونه تشريعا , ومن غير هذه الجهة غير محرّم , ولكنّه لا يسمّى استعمالا في التطهير.

وكيف كان فظاهر المصنّف وغيره ممّن تأخّر عنه ـ كصريح بعض ـ : اختصاص الحرام بالمذكورات دون غيرها من الاستعمالات , كسقي الدوابّ والأشجار وبلّ الطين والجصّ ونحوها.

وعن ظاهر جماعة من القدماء ـ كالمفيد والسيّدين والشيخ والحلّي [١] ـ عدم جواز الانتفاع بالمتنجّس مطلقا , بل ربما يستظهر ذلك من المشهور بينهم , ولا يظنّ بهم إرادة الإطلاق.

وقد تخيّل بعض [٢] من ملاحظة ظواهر كلمات القدماء وظواهر بعض الأخبار أنّ الأصل في المتنجّس حرمة الانتفاع به إلّا ما خرج بالدليل , وسيتّضح لك إن شاء الله أنّ الأقوى خلافه , كما صرّح به المصنّف ـ رحمه‌الله ـ وغيره.


[١]حكاه عن ظاهرهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤١ , وانظر : المقنعة : ٦٨ , والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٥٦ , والمبسوط ١ : ١٣ , والسرائر ١ : ٨٨ , وأمّا قول السيّد المرتضى فلم نعثر عليه في مظانّه.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست