responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 23

إتيان المأمور به فتركه واعتذر بالعجز , فعذرة مسموع وعقابه قبيح , فلا يصح أن يكون موردا للتكليف , فالخطاب مخصوص بغيره , فليس حكمه بخروج هذا الفرد لأجل كونه مصداقا لمفهوم العاجز الذي تخصص به الخطاب بعنوانه الإجمالي , كما في القيود الشرعية المأخوذة من الأدلّة السمعية , بل لكون كلّ عاجز واقعي بشخصه موضوعا لحكم العقل بقبح عقابه.

وببيان آخر : انّ العجز مناط لحكم العقل بخروج بعض الأفراد , لا أنّ مفهوم غير العاجز بعنوانه الكلّي اعتبر قيدا للطلب حتى يكون مانعا عن ظهور اللفظ في شمول الحكم للفرد المشتبه.

وببيان ثالث : أنّ خروج غير القادر عن موضوع أدلّة التكاليف ليس لأجل صدق اسم غير القادر عليه , كما هو الشأن في المخصّصات الشرعية التي لها عنوان إجمالي كلّي يدور الحكم بخروج شخص مدار صدق ذلك العنوان عليه , كي يقال : إنّ اندراج المشكوك في عنوان المخصّص ليس بأولى من اندراجه في عنوان العام , بل لأجل أنّه في حدّ ذاته لا يتمكّن من الامتثال , فعدم التمكّن لدى العقل اعتبر علّة للخروج لا عنوانا للخارج , فلو فرض محالا كون شخص عاجزا عن أداء الواجب ولكن لا يصدق عليه اسم غير القادر , لا يتنجّز في حقّه , ولو فرض عكسه , انعكس , وهذا بخلاف المخصّصات الشرعية التي لها عناوين كلّية , كما لا يخفى.

إذا عرفت أنّ الموضوع ـ الذي يحكم العقل بقبح عقابه وعدم كونه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست