responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 236

واعترض على هذا الجمع غير واحد من الأعلام :

قال شيخ مشايخنا ـ قدس سرّه ـ في جواهره : ولا يخفى عدم جريان مثل ذلك على القواعد , بل المستفاد من مجموع الروايتين : أنّ السبعة لها سببان : السهولة وفوقيّة البالوعة , والخمسة أيضا لها سببان : الجبليّة وأسفليّة البالوعة , ويحصل التعارض عند تعارض الأسباب , كما إذا كانت الأرض سهلة والبالوعة أسفل من البئر , فلا بدّ من مرجّح خارجي حينئذ , وكذلك لو كانت الأرض جبلا والبالوعة فوق البئر , ولعلّه بالنسبة إلينا تكفي الشهرة في المرجّحيّة , فيكون تحكّم كلّ منهما على الآخر بمعونتها , وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجّح , ولعلّه دليل خارجيّ [١]. انتهى. كلامه رفع مقامه.

وحاصل الاعتراض : أنّ الروايتين من قبيل العامّين من وجه , فلا وجه لتخصيص أحدهما بالآخر من دون مرجّح خارجيّ.

ويدفعه : أنّ ظهور حكمة الحكم ومناسبة الحكم وموضوعه يجعلهما في مورد المعارضة بمنزلة النصّ والظاهر , ويعطي ظهورهما فيما ذهب إليه المشهور.

بيان ذلك : أنّه لا يخفى على الناظر في أخبار الباب أنّ حكمة الحكم بالتباعد صيانة ماء البئر عن الاختلاط بماء البالوعة , فإذا قال الإمام عليه‌السلام في مقام تحديد مقدار البعد : «إن كان سهلا فسبع أذرع , وإن كان جبلا فخمس أذرع» يفهم من إطلاق كلّ من الفقرتين أمران :


[١]جواهر الكلام ١ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست