اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 235
واستدلّ عليه : برواية قدامة بن أبي زيد الجمار [١] عن الصادق عليهالسلام , قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة؟ فقال : «إن كان سهلا فسبع أذرع , وإن كان جبلا فخمس أذرع» ثم قال : «إنّ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين القبلة ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة , ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة , ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة» [٢].
ورواية الحسن بن رباط عن الصادق عليهالسلام , قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر , قال : «إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع , وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية وذلك كثير» [٣].
وجه الاستدلال بهما لمذهب المشهور : أنّ كلّا من الروايتين فيها إطلاق من وجه , وتقييد من آخر , فيجمع بينهما بحمل مطلقهما على مقيّدهما , بمعنى أنّ إطلاق الحكم بالسبع في رواية الحسن مقيّد بما إذا لم تكن الأرض جبلا , بقرينة الرواية الاولى , وكذا إطلاق الحكم بالسبع في الرواية الأولى مقيّد بما إذا لم تكن البالوعة أسفل من البئر , بقرينة الرواية الثانية.
[١]في الكافي : قدامة بن أبي يزيد الحمّار. وفي الاستبصار : قدامة بن أبي زيد الجمال. وفي التهذيب : قدامة بن أبي زيد الحمار. وفي الوسائل عن الكافي : قدامة بن أبي زيد الجمّاز.
[٢]الكافي ٣ : ٨ ـ ٣ , التهذيب ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩١ , الإستبصار ١ : ٤٥ ـ ٤٦ ـ ١٢٧ , الوسائل , الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢.
[٣]الكافي ٣ : ٧ ـ ١ , وفي التهذيب ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩٠ , والاستبصار ١ : ٤٥ ـ ١٢٦ بتقديم وتأخير. الوسائل , الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٣.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 235