responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 237

أحدهما : أنّ السبع أذرع مطلقا في الأرض السهلة كافية في صيانة الماء عن الاختلاط بالنجس , وكذا الخمسة أذرع في الأرض الصلبة مطلقا كافية في حفظ الماء , فكأنّه قال : الماء النجس لا يسري في الأرض السهلة سبعة أذرع , وفي الصلبة خمسة أذرع , فيكفي السبع في الأوّل والخمس في الثاني , ويتأكّد إطلاق الكفاية في الفقرة الثانية بسبب المناسبة الموجودة بين الموضوع ـ أعني جبليّة الأرض وصلابتها ـ مع الحكم عليه‌السلام ـ أعني كفاية ما دون السبع ـ فتكون هذه الفقرة بمنزلة القضيّة المعلّلة من حيث الكفاية.

وثانيهما : اعتبار السبعة أذرع في الأرض السهلة مطلقا , وعدم كفاية الأقلّ منها في شي‌ء من مصاديقها , وكذا اعتبار الخمسة أذرع في جميع مصاديقها , وعدم كفاية الأقلّ منها في شي‌ء من المصاديق , ولكن إطلاق كلّ من الفقرتين من هذه الجهة بعد ظهور حكمة الحكم ووضوح اختلاف المصاديق من حيث سراية النجس وعدمها موهون جدّا , للعلم بأنّه على تقدير كون البئر أعلى قرارا من البالوعة , أو واقعة في جهة الشمال التي تجري منها العيون لا تحتاج صيانة مائها إلى البعد الذي تحتاجه في فرض أسفليّة البئر أو مساواتها , أو وقوعها في غير جهة الشمال , فينبغي أن يختلف مقدار البعد في هذه الصور , ولا يكون مقدارا خاصّا معيّنا حدّا للجميع , ولكنّه لمّا لم يجب الاطّراد في الحكمة خصوصا مع تعذّر تعيين أقلّ ما يجزئ في كلّ واحد واحد من المصاديق بعد اختلافها في الرخاوة والصلابة والفوقيّة والتحتية يجوز أن يعيّن

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست