responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 234

بعموم الحكم , وليس زوال التغيّر موجبا لحدوث فرد آخر , لأنّ التغيّر وعدمه من أحوال الفرد الخارج لا يتعدد بتعدّدها أفراد العام حتى يقتصر في تخصيصه على القدر المتيقّن , فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى الاستصحاب إلى أن يعلم المزيل , وهو نزح ما يزول به التغيّر لو قلنا بأنّ طهارته بهذا المقدار من النزح لو لم يكن متغيّرا بالفعل أولى من طهارته مع التغيّر , وإن منعنا الأولويّة , فنزح الجميع , لقاعدة ما لا نصّ فيه.

اللهم إلّا أن يقال : إنّه يستفاد من أدلّة المقدّرات ـ مثل ما دلّ على أنّه ينزح للفأرة سبع دلاء ـ أنّ نزح السبع مقتض لإزالة النجاسة المكتسبة بملاقاة الفأرة إلّا أن يمنعه التغيّر الفعلي عن التأثير , فإذا زال المانع أثّر المقتضي أثره , فتأمّل , والله العالم.

(و) اعلم أنّه (يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة) والمراد بها على الظاهر مجمع نجاسات مائعة نافذة لا خصوص ماء النزح ـ (خمس أذرع) بذراع اليد (إذا كانت الأرض) المتوسّطة بينهما (صلبة) مثل أرض الجبل وشبهها (أو كانت البئر فوق البالوعة) قرارا (وإن لم يكن كذلك) بأن كانت البالوعة فوق البئر قرارا أو مساوية وكانت الأرض سهلة (فسبع) فالصور المتصوّرة في المقام ست يتباعد في الصورتين المتقدّمتين منها بسبع , وفي أربع منها بخمس , وهي ما إذا كانتا في أرض صلبة سواء تساوى قرارهما أو كانت البئر فوق البالوعة أو بالعكس أو إذا كانتا في أرض سهلة وكانت البئر فوق البالوعة , هذا هو المشهور بين الأصحاب كما عن غير واحد نقله.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست