responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 17

مضافا إلى أنّ إنكار وجوب المقدّمة مطلقا فضلا عن خصوص المقام ممّا لا يجدي في حلّ الإشكال , لأنّ نافي وجوبها لا ينكر إلزام العقل بإيجادها فرارا عن محذور ترك الواجب , وإلّا لقبح العقاب على ترك ذيها بعد ترخيص العقل والشرع في تركها , فالإشكال يبقى بحاله , لأنّ إلزام العقل بفعل المقدّمة فرع لزوم ذيها , وما لم يجب لا يحكم العقل بلزوم إيجاد مقدّماته , كما هو الشأن في جميع المقدّمات الوجوبية في الواجبات المشروطة.

وما قيل في دفع الإشكال من أنّ العقلاء مطبقون على مذمّة من ترك مثل هذه المقدّمات , فهذا كاشف عن وجوبها قبل وجوب ذيها , ففيه : أنّه مسلّم , وإنّما نشأ الإشكال من ذلك حيث إنّ وجوبها لذي العقل والعقلاء ليس إلّا لوجوب ذيها , فكيف يقدّم المعلول على علّته!؟

وما قيل من أنّ العلم بوجوب ذيها علّة لوجوبها لا وجوبه , ففيه : أنّ البديهة تشهد بأنّ العلم في حدّ ذاته ليس مقتضيا لوجوبها , بل المقتضي له ليس إلّا توقّف ذيها عليها , والعلم ليس إلّا طريقا لمعرفة الحكم.

والتحقيق في الجواب : هو أنّ الزمان في هذه الموارد ظرف للواجب لا شرط للوجوب , أعني الطلب الشرعي المتعلّق بالفعل , بل لا يعقل أن يكون الزمان الذي يقع فيه الواجب ظرفا للإيجاب حتى يكون تحقّقه مشروطا بحصوله , لأنّ الطلب إنّما يتعلّق بإيجاد الفعل بعد زمان صدوره , فيجب أن يكون زمان وقوع الفعل غير زمان الإيجاب , ومن المعلوم أنّ الآمر به قد يقصد بطلبه إيجاب إيجاد الفعل بعد صدور الأمر

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست