responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 16

مقدّمات واجب يقصر زمانه عن الفعل ومقدّماته مع شهادة العقل في مثل الفرض بوجوبها قبل ذلك الزمان , وإلّا لغا الأمر منهم [١].

ومنهم من تشبّث بتقبيح العقل تفويت التكاليف , إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع , وفي الجميع ما لا يخفى.

أمّا القول بالوجوب النفسي للمقدّمة في مثل الفرض , ففيه ـ مع أنّه يحتاج إلى دليل خاص في كلّ مورد ـ أنّا نعلم في أغلب الموارد أنّها ليست مطلوبة لذاتها , بل مطلوبيتها ليست إلّا لأجل المقدّمية , كالمسير إلى الحجّ , فإنّ من الواضح أنّه لا يجب عليه السير لو علم بأنّه يفوته [٢] الحج.

ودعوى : أنّ الواجب النفسي هو السير الذي يتعقّبه الحج , شطط من الكلام , إذ من المعلوم أنّه ليس في الأدلّة الشرعية ما يقتضي وجوب السير لذاته.

هذا , مع أنّ لنا أن نفرض تصريح الشارع بأنّي لا أريد السير إلّا مقدّمة للحج.

وكيف كان فهذا الجواب لا يغني من جوع.

وأمّا القول بعدم وجوب المقدّمة في الفرض , ففيه : أنّ أدلّة القائلين بوجوبها لا تقصر عن شمول مثل هذه المقدّمات , لأنّ مقتضاها وجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به , والمفروض أنّ الصوم لا يتمّ إلّا بالغسل في الليل.


[١]راجع : جواهر الكلام ١ : ٣٩.

[٢]في «ض ١» يفوت منه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست