responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 18

بلا مهلة , وقد يقصد إيجاده مطلقا , وقد يأمر بإيجاده في وقت معيّن , فالإيجاب على جميع التقادير مطلق , والفعل في الفرض الأول والثالث مقيّد بزمان مخصوص دون الفرض الثاني , والذي هو سبب لإيجاب المقدّمة إيجاب ذيها لا حضور زمان إيجاد الفعل.

والحاصل : أنّه لا بدّ من تأخّر زمان الفعل الذي تعلّق به الطلب عن زمان الإيجاب عقلا , حتى لو فرض أنّه أمره في أوّل الصبح بعمل إلى الغروب , نقول بشهادة العقل : إنّ زمان صدور الأمر الذي تحقّق به الإيجاب ليس مشمولا للطلب , فإذا فرضنا أنّه يجب عليه الصوم من أول الصبح يجب عقلا أن يكون إيجابه قبل الصبح , بل يعتبر في صحة التكليف أن يكون إيجابه مقدّما على زمان الفعل بمقدار يتمكّن فيه من تحصيل مقدّماته , وإلّا فالتكليف قبيح.

فما يقال : من أنّ الواجبات المؤقّتة لا تجب إلّا بعد أوقاتها , إن أريد أنّه لا يجب إيجادها إلّا في أوقاتها , فهو حقّ , وإن أريد أنّه لا يتحقّق وجوبها إلّا بعد الوقت , ففيه ما عرفت.

وبما ذكرنا ظهر لك ـ مضافا إلى ما عرفت سابقا ـ بطلان قول من زعم أنّ العلم بصيرورة الصوم في اليوم واجبا سبب لوجوب الغسل , لأنّ العلم بصيرورة الصوم في الصبح واجبا موقوف على جواز إيجابه عليه في أول الصبح , وهو موقوف على أن لا يكون جنبا , وإلّا يستلزم التكليف بما لا يطاق , وكونه مقدورا بالواسطة في السابق لا يصحّح الإيجاب اللاحق , فإذا كان صحة الطلب موقوفة على الغسل السابق , كيف يكون العلم

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست