responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 157

النجاسة , لمعارضة بعضها لبعض على وجه لا يمكن ارتكاب التصرّف فيها إلّا بحمل الأمر الوارد في تلك الأخبار على الاستحباب , وتنزيل الاختلاف على اختلاف المراتب , أو حملها على التقيّة , إذ لا يكاد يوجد في أخبار النزح على كثرتها رواية مشتملة على عدّة أحكام سليمة عن المعارض أو عن مخالفة الإجماع.

ولكنك خبير بأنّ مثل هذه الأمور إنّما يحسن ذكره في مقام التكلّم في مفاد الأخبار وترجيح بعضها على بعض , لا في مقام تعداد الأدلّة , فاتّضح لك أنّ المعتمد في المقام إنّما هو الأخبار الخاصة , وأمّا ما عداها من الوجوه فلا يصلح إلّا للتأييد.

وأمّا الأخبار التي يستدلّ بها للطهارة فمنها : صحيحة ابن بزيع , الواردة بطرق عديدة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام :ففي بعضها قال عليه‌السلام : «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر» [١].

وفي بعضها قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة» [٢].

وفي بعضها قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام , فقال : «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح


[١]الكافي ٣ : ٥ ـ ٢ , التهذيب ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٧ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

[٢]الإستبصار ١ : ٣٣ ـ ٨٧ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست