responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 158

منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة» [١].

وعن الاستبصار : أنّه وجّه الصحيحة بأنّ المراد أنّه لا يفسده شي‌ء إفسادا لا ينتفع بشي‌ء منه إلّا بعد نزح جميعه إلّا ما يغيّره , لأنّه إذا لم يتغيّر ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي [٢].

أقول : إنّما التجأ إلى مثل هذا التوجيه الذي يتوجّه عليه وجوه من الاعتراض بعد التزامه بالنجاسة لترجيح أخبارها فرارا عن طرح مثل هذه الصحيحة المشهور نقلها عن ابن بزيع , ولعمري أنّ طرح الرواية وردّ علمها إلى أهله أولى من إبداء هذا النحو من الاحتمالات العقلية التي لا يكاد يحتمل المخاطب إرادتها من الرواية , خصوصا في جواب المكاتبة.

وأضعف من ذلك احتمال أن يكون مراده عليه‌السلام من الإفساد : القذارة والكثافة , لا النجاسة , إذ لا يعقل تنزيل كلام الإمام المبيّن للأحكام في جواب من سأله عن حكم البئر مكاتبة أو مشافهة على هذا المعنى الذي لا يشتبه على أحد من العوام , فضلا عن أن يستدلّ له بقوله عليه‌السلام : «لأنّ له مادّة».

فالإنصاف أنّ الصحيحة صريحة في المطلوب بحيث يتعذّر ارتكاب التأويل فيها , فلا بدّ من طرحها على تقدير وجود معارض يكافئها من حيث الدلالة , ويترجّح عليها من حيث الصدور أو جهة الصدور.


[١]التهذيب ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٦ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٧.

[٢]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٥٦ , وصاحب الجواهر فيها ١ : ١٩٤ , وراجع : الاستبصار ١ : ٣٣ ذيل الحديث ٨٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست