اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 156
هو الكثير الجاري , فلا مانع من تقييدها بما لا ينافي الأخبار الخاصّة.
ومنها : لزوم الحرج الشديد والعسر الأكيد على تقدير الالتزام بنجاسة البئر بمجرّد الملاقاة , خصوصا في البلاد التي ينحصر ماؤها في البئر , لأنّ الغالب نجاسة أطراف البئر وحواشيها في أغلب الأوقات , وقلّما تنفك البئر عن ملاقاة الحبل النجس والترشّحات الواقعة فيها من أطرافها , ولذا قال كاشف الغطاء ـ في ما حكي [١] عنه ـ ما حاصله : أنّ من لا حظ ذلك لم يحتج إلى النظر في الأخبار خاصّها وعامّها , ونعم ما قال :فالإنصاف أنّ هذا الوجه مؤيّد قوّي للقول بالطهارة.
ومنها : أنّه انعقد إجماع المتأخّرين في هذه الأعصار ممّا يقرب من ثلاثمائة سنة , فإجماعهم حجّة , ولا يعارضه إجماع القدماء على النجاسة , لأنّه بالنسبة إلينا منقول , فلا اعتماد عليه , خصوصا مع العثور على المخالف.
وفيه ـ بعد الإغماض عن أنّ هذا الإجماع أيضا كإجماع القدماء بالنسبة إلينا منقول ـ أنّ حجّية الإجماع لدينا إنّما هي لكشفه عن قول الحجّة , ولا ملازمة بين إجماع المتأخّرين وبين صدور الحكم عن الحجّة إلّا بقاعدة اللطف ولا نقول بها.
وقد ذكروا وجوها أخر مرجعها إلى ترجيح أخبار الطهارة , لموافقتها للكتاب والسنّة , ومخالفتها للعامّة , وعدم إمكان الأخذ بظواهر أخبار
[١]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٧ , وراجع كشف الغطاء : ١٩٣.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 156