responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 120

لا ينجّسه شي‌ء» أنّ السافل يتقوّى بالعالي.

وأمّا العالي فلا يفهم من مثل هذه الأدلّة تقوّيه بالسافل جزما , لما أشرنا إليه من أنّ العرف لا يساعد على كون السافل جزءا منه بحيث يصدق عليه أنّه كرّ , فضلا عن أن ينصرف إلى الذهن بحيث يفهم حكمه من الإطلاق , بل يصح سلب الكرّية عنه عرفا من دون مسامحة.

ألا ترى أنّه إذا وقع نجاسة في إبريق اتّصل ماؤه بكثير سافل لو قيل : إنّ ماءه ينجس , لكونه ماء قليلا ملاقيا للنجس , لا يعدّ مستنكرا , ولو قيل في حقّ السافل أيضا كذلك , لالتزمنا بعدم التقوّي فيه أيضا , ولكنّا ادّعينا الفرق بينهما ولو في الجملة , فلا يقاس أحدهما بالآخر.

وكيف كان فهذا في ما إذا لم يكن العالي مع السافل , كماء النهر الجاري على أرض منحدرة بحيث يكون بعضه متراكما على بعض , وإلّا فلا ينبغي التأمّل في تقوّي بعضه ببعض , إذ لا يتأمّل العرف في وحدة الماء في مثل الفرض.

وإلى بعض ما قرّرناه أشار العلّامة والشهيد.

قال في محكي التذكرة [١] : لو وصل بين الغديرين بساقية , اتّحدا إن اعتدل الماء , وإلّا ففي حقّ السافل , فلو نقص الأعلى من كرّ انفعل بالملاقاة , ولو كان أحدهما نجسا , فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتّصال , وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة.


[١]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ١ : ١٥٦ , وراجع : تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست