responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 121

وفي الدروس : لو اتّصل الواقف بالجاري , اتّحدا مع مساواة سطحيهما أو كون الجاري أعلى , لا العكس , ويكفي في العلوّ فوران الماء من تحت الواقف [١]. انتهى.

وجه كفاية فوران الماء : كونه حينئذ بمنزلة العالي في كونه مستوليا على الواقف ومتوجّها إليه , ومعدودا من أجزائه عرفا.

وكيف كان , فقد اعترض [٢] عليهما : بأنّ اتّحاد السافل مع العالي يلزمه العكس , لأنّه إن صدق على المجموع أنّه ماء واحد , يجب الالتزام بتقوّي كلّ منهما بالآخر , وإلّا فلا , فالتفصيل ممّا لا وجه له , إلّا أن يلتزم بتعدّد الماءين , ويتشبّث في تقوّي السافل بالعالي بالإجماع أو الأخبار المتقدّمة في ماء الحمّام , وهذا ينافي تعبيرهما باتّحاد الماءين في الصورة المفروضة.

وقد يوجّه كلامهما [٣] بإرادة الاتّحاد من حيث الحكم لا الموضوع.

أقول : وأوجه منه في دفع الاعتراض : منع الملازمة , إذ ليس الاتّحاد عقليّا حتى يمتنع الانفكاك , وقد عرفت إمكان دعوى أنّ العرف حيثما يلاحظون الماء السافل يعدّون الماء العالي المستولي عليه من أجزائه , ويشهدون بكونه كرّا , وحيثما يلاحظون العالي يرونه مستقلّا , ولا يعدّون الجزء النازل منه المعترض عنه من أجزائه , ولذا لا يتوهّمون


[١]الدروس ١ : ١١٩.

[٢]راجع : جواهر الكلام ١ : ١٥٨ ـ ١٥٩.

[٣]في الطبعة الحجرية : كلاهما.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست