اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 114
طاهر بالنسبة إلى المتمّم ـ بالكسر ـ عموم ما دلّ على انفعال القليل [١] , كما توهّم [٢] , لأنّ الماء المتمّم حال الملاقاة غير قليل , وحال قلّته غير ملاق للنجس , إذ بالملاقاة يتبدّل موضوعه , ويندرج في موضوع الكرّ , فليتأمّل.
وأمّا حكمهم بطهارة الماء الكثير الذي وجد فيه نجاسة : فوجهه استصحاب طهارة الماء وعدم ملاقاته للنجاسة إلى زمان صيرورته كرّا.
ولا يعارضه أصالة عدم بلوغه كرّا إلى زمان الملاقاة , إذ لا يحرز بها كون الملاقاة قبل الكرّية إلا على القول بحجّية الأصول المثبتة , ولا نلتزم بها , كما سيتّضح لك وجهه في مسألة من توضّأ وشكّ في وجود الحاجب إن شاء الله.
وعلى تقدير تسليم معارضة أصل العدم في كلّ من الحادثين , فالمرجع إنّما هو استصحاب طهارة الماء مع العلم بحالته السابقة , وإلّا فإلى قاعدة الطهارة.
وربما يقال : أنّ المتعيّن حينئذ هو الحكم بالنجاسة , لكون الملاقاة مقتضية للتنجيس , والكرّية مانعة عنه , فما لم يثبت المانع يحكم بالنجاسة.
وفيه : أنّ مجرّد إحراز المقتضي لا يكفي في الحكم بثبوت النجاسة
[١]راجع : الوسائل : الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.