responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 114

طاهر بالنسبة إلى المتمّم ـ بالكسر ـ عموم ما دلّ على انفعال القليل [١] , كما توهّم [٢] , لأنّ الماء المتمّم حال الملاقاة غير قليل , وحال قلّته غير ملاق للنجس , إذ بالملاقاة يتبدّل موضوعه , ويندرج في موضوع الكرّ , فليتأمّل.

وأمّا حكمهم بطهارة الماء الكثير الذي وجد فيه نجاسة : فوجهه استصحاب طهارة الماء وعدم ملاقاته للنجاسة إلى زمان صيرورته كرّا.

ولا يعارضه أصالة عدم بلوغه كرّا إلى زمان الملاقاة , إذ لا يحرز بها كون الملاقاة قبل الكرّية إلا على القول بحجّية الأصول المثبتة , ولا نلتزم بها , كما سيتّضح لك وجهه في مسألة من توضّأ وشكّ في وجود الحاجب إن شاء الله.

وعلى تقدير تسليم معارضة أصل العدم في كلّ من الحادثين , فالمرجع إنّما هو استصحاب طهارة الماء مع العلم بحالته السابقة , وإلّا فإلى قاعدة الطهارة.

وربما يقال : أنّ المتعيّن حينئذ هو الحكم بالنجاسة , لكون الملاقاة مقتضية للتنجيس , والكرّية مانعة عنه , فما لم يثبت المانع يحكم بالنجاسة.

وفيه : أنّ مجرّد إحراز المقتضي لا يكفي في الحكم بثبوت النجاسة


[١]راجع : الوسائل : الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

[٢]راجع : كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست