responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 115

ما لم يحرز عدم المانع ولو بالأصل , وأصالة عدم المانع على إطلاقها ممّا لا أصل لها وأصالة تأخّر كرّيته عن الملاقاة قد عرفت ما فيها.

هذا , مع أنّ كون الملاقاة مقتضية للتنجيس الماء مطلقا غير مسلّم , بل المسلّم كونها مقتضية لتنجيس الماء القليل , لا لدعوى أنّ لوصف القلّة مدخلية في التأثير حتى يقال : إنّ وصف القلّة مرجعه إلى عدم الكرّية , ولا معنى لكون الأمر العدمي دخيلا في التأثير , فمرجعه إلى مانعية الكرّية , بل لدعوى أنّ الملاقاة لا تصلح إلّا لتنجيس هذا المقدار من الماء نظير القذارات الصورية , فإنّ قطرة من الدم مثلا تغيّر مثقالا من الماء , ولا تغيّر رطلا , لا لكون الكثرة في الثاني مانعة عن التغيّر , وإلّا لما تغيّر بالدم الكثير أيضا , بل لأنّ هذا المقدار من الدم لا يصلح لتغيير هذا المقدار من الماء , وكذا مجرّد ملاقاة النجس لضعفها في التأثير لا تصلح إلّا لتنجيس الماء القليل المنقطع عن أصله.

وإناطة عدم انفعال الماء بكونه كرّا في الأخبار المستفيضة , وكذا استثناء الحوض الكبير عمّا ينفعل بملاقاة النجس لا تدلّ إلّا على انفعال ما عدا الكرّ , وأمّا أنّ الملاقاة مقتضية للتنجيس والكرّية مانعة عن فعلية أثره ـ كمانعية الصبغ الأحمر الطاهر عن ظهور وصف الدم في الماء ـ فلا , والله العالم.

وقد يتخيّل جواز الاستدلال لهم : بقاعدة الطهارة في ما لو كان المتمّم ماء طاهرا بدعوى أنّا نعلم إجمالا بأنّ مجموع الماء البالغ حدّ الكرّ إمّا طاهر أو نجس , لانعقاد الإجماع على عدم اختلاف ماء واحد ممتزج

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست