اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 113
ساقطة. انتهى.
وأجاب المحقّق الشيخ علي رحمهالله عن جميع ذلك : بأنّ ابن إدريس رحمهالله نقل إجماع المخالف والمؤالف على صحتها , والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة وهو ضعيف [١]. انتهى كلام صاحب المدارك.
أقول : ويتوجّه على الاستدلال بالرواية ـ مضافا إلى ضعف السند ـ قصور الدلالة , لأنّ المتبادر إلى الذهن من الرواية أنّه إذا بلغ الماء قدر كرّ لا يتجدّد فيه حمل الخبث , لا أنّه لا يكون حاملا للخبث , نظير قولك :إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل لون الدم , فإنّ المتبادر منه أنّ كثرته تعصمه عن الاستقذار , لا أنّه لو كان قذرا يرفعه عن نفسه.
وإن أبيت إلّا عن ذلك فاعرض الرواية على العرف , ثم سلهم عن حكم الماء المتمّم بالبول أو المياه النجسة المجتمعة.
هذا , مع معارضتها بما دلّ على نجاسة ما يجتمع في الحمّام من المياه النجسة , كموثّقة ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام قال : «وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم , فإنّ الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب , وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» [٢].
نعم لو صحّ سندها وتمّت دلالتها لا يعارضها في ما لو تمّم بماء
[١]مدارك الأحكام ١ : ٤٢ ـ ٤٣ , وراجع : المعتبر ١ : ٥٢ ـ ٥٣.
[٢]علل الشرائع : ٢٩٢ , الباب ٢٢٠ , الحديث ١ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٥.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 113