responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 112

فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها , وبأنّه لو لا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة , لإمكان سبقها على كثرته.

واحتجّ ابن إدريس أيضا : بعموم قوله عليه‌السلام : (إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا) [١] فإنّ الماء متناول للطاهر والنجس , والخبث نكرة في سياق النفي فتعمّ , ومعنى (لم يحمل خبثا) : لم يظهر فيه , كما صرّح به جماعة من أهل اللغة [٢] , وقال : إنّ هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف [٣].

قال في المدارك بعد نقل استدلالهما : والجواب عن الأوّل : أنّ تسويته بين الأمرين قياس مع الفارق بقوّة الماء بعد البلوغ , وضعفه قبله.

وعن الثاني : بأنّ إمكان السبق لا يعارض أصالة الطهارة.

وأجاب المصنّف رحمه‌الله في المعتبر عن حجّة ابن إدريس بدفع الخبر , قال : فإنّا لم نروه مسندا , والذي رواه مرسلا : المرتضى والشيخ أبو جعفر وآحاد ممّن جاء بعده , والخبر المرسل لا يعمل به , وكتب الحديث عن الأئمّة عليهم‌السلام خالية عنه أصلا , وأمّا المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي , وهو زيدي منقطع المذهب , وما رأيت أعجب ممّن يدّعي إجماع المخالف والمؤالف في ما لا يوجد إلّا نادرا , فإذن الرواية


[١]عوالي اللآلي ١ : ٧٦ ـ ١٥٦.

[٢]النهاية لابن الأثير ١ : ٤٤٤ , القاموس المحيط ٣ : ٣٦٢.

[٣]السرائر ١ : ٦٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست