responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 111

بل في طهارة شيخنا المرتضى رحمه‌الله عن المشهور [١].

وعن السيد وابن إدريس ويحيى بن سعيد : القول بالطهارة [٢] , بل عن المحقّق الثاني نسبته إلى أكثر المحقّقين [٣].

ولعمري أنّ المقام ممّا لا مدخلية للتحقيق في تنقيحه , لأنّ عمدة مستنده هي الرواية الآتية , والمعتمد فيها هو الظهور العرفي , فقول غير المحقّقين أولى بالقبول.

ونقل عن ابن إدريس التصريح بعدم الفرق بين إتمامه بالطاهر والنجس [٤].

وعن الشهيد حاكيا عن بعض الأصحاب اشتراط الإتمام بالطاهر [٥].

وهذا أولى بالاعتبار في بادئ الرأي , لبعد الالتزام بطهارة ماء نجس استهلك فيه بول متمّم لكرّيته , ولكن الأول أوفق بما تقتضيه أدلّتهم.

احتجّ السيد ـ على ما في المدارك [٦] ـ بأنّ البلوغ يستهلك النجاسة ,


[١]كتاب الطهارة : ١١٧.

[٢]كما في مدارك الأحكام ١ : ٤١ , ومفتاح الكرامة ١ : ١٠٠ , وراجع : رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٦١ , والسرائر ١ : ٦٣ , والجامع للشرائع : ١٨.

[٣]الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٠٠ , وصاحب الجواهر فيها ١ : ١٥٠ , وراجع : جامع المقاصد ١ : ١٣٣.

[٤]حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٠٠ , وكما في مدارك الأحكام ١ : ٤١ , وراجع : السرائر ١ : ٦٣.

[٥]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٤١ ـ ٤٢ , وراجع : الذكرى : ٩.

[٦]مدارك الأحكام ١ : ٤٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست